البهوتي
272
كشاف القناع
المبيع ( بجناية عليه أو ) ب ( - تلف بعضه أو بولادة أو عيب أو ) تغير ( بأخذ المشتري بعضه كالصوف ) الموجود ( واللبن الموجود ) حين الشراء ، ( ونحوه أخبر بالحال ) لئلا يغر المشتري فإن كتمه عنه فله الخيار كالتدليس . ( وإن حط البائع بعض الثمن عن المشتري ) زمن الخيارين ( أو زاده ) أي زاد البائع المشتري ( في الاجل ) أي أجل الثمن ( أو ) زاد البائع المشتري في ( المثمن ) بأن أعطاه شيئا آخر مع المبيع زمن الخيارين ، ( أو زاد ) ه أي البائع ( المشتري في الثمن ) بأن اشترى منه بعشرة ، ثم زاده درهمين زمن الخيارين . ( أو حط ) المشتري ( له ) أي للبائع ( في الاجل ) بأن عقد معه بثمن إلى رجب ، ثم قال له بل إلى جمادى الأولى مثلا ( في مدة الخيارين ) خيار المجلس والشرط . ( لحق ) ذلك الفعل ( بالعقد وأخبر ) المشتري ( به في ) البيع بتخبير ( الثمن ) ، لأن ذلك من الثمن فوجب إلحاقه برأس والاخبار به كأصله . ( وإن حط البائع ) عن المشتري ( كل الثمن فهو هبة ) ولا يبطل البيع به . ( وما كان ) من زيادة في ثمن أو مثمن أو نقص منهما ، ( بعد ذلك ) أي بعد مضي مدة الخيارين ( لا يلحق به ) أي بالعقد للزومه فلا يلزم الاخبار به . ( كخيار وأجل ) فإنهما لا يلحقان بالعقد بعد لزومه كسائر الشروط وتقدم . ( وكما لو جنى ) المبيع ( ففداه المشتري ) فإن الفداء لا يلحق بالعقد ولا يجبر به . ( ولو كان ) الفداء ( في مدة الخيارين ) لأنه لم يزد به المبيع قيمة ولا ذاتا ، وإنما هو مزيل لنقصه بالجناية . ( وكالأدوية والمؤنة والكسوة فإنه لا يخبر به في الثمن ) وجها واحدا ذكره في الشرح . ( وإن أخبر بالحال فحسن ) فإنه أتم في الصدق ( ولا يخبر ) إذا باع بتخيير الثمن ( بأخذ نماء ) كصوف ولبن غيره موجودين حال الشراء . ( و ) لا ب ( - استخدام ووطئ ثيب إن لم ينقصه ) أي ينقص الوطئ المبيع كوطئ البكر فيجب الاخبار به ، كما لو وطئها غيره وأخذ الأرش . ( وما أخذه ) المشتري ( أرشا لعيب ، أو ) أرشا ل ( - جناية عليه ) أي المبيع ( أخبر به ) إذا باع بتخبير الثمن . ( على وجهه ولو كان في مدة الخيارين ) لأن المأخوذ في مقابل جزء من المبيع ، ومعنى الاخبار به على وجهه أن يخبر أنه اشتراه بكذا ، أو أخذ أرشه كذا ، ولا يحط